الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[طلبة الطلبة ص 196].
[المغني لابن باطيش ص 611].
قال في (النهاية): العطن: مبرك الإبل حول الماء. قال في (تحرير التنبيه): جمع عطن بفتح العين والطاء، وهو الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل تنحى إليه الإبل الشاربة حتى يشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المرعى. وهكذا فسر الشافعي في (الأم والأصحاب). وعطنت الإبل: بالفتح تعطن، وتعطن عطونا: إذا رويت، ثمَّ بركت. قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثمَّ توسع في ذلك فصار أيضا اسما لما يقيم فيه وتأوي إليه. [المغني لابن باطيش ص 93، والمطلع ص 66، والزاهر في غرائب الإمام الشافعي ص 72، وطلبة الطلبة ص 312، وتحرير التنبيه ص 68، ونيل الإطار 2/ 137].
[معجم المقاييس (عفو)، والموسوعة الفقهية 3/ 144].
واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني: من يباشر الأمور على وفق الشرع، والمروءة، ويطلق في الاصطلاح غالبا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام فلا ينافي العفة- بالمعنى الاصطلاحي- الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا. [الموسوعة الفقهية 5/ 258].
الإعلام: إيصال الخبر مثلا إلى شخص أو طائفة من الناس سواء أكان ذلك بالإعلان أم بالتحديث من غير إعلان وعلى هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لا يلزم من الإعلان الأعلام فقد يتم الإعلان ولا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك. [الموسوعة الفقهية 5/ 234، 261].
والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار، وهي مما يلي طريق بستان بنى عامر في طرف بركة زبيدة، عند عينها، عن طرق العراق ثمانية أميال. [الموسوعة الفقهية 5/ 258، 259].
والإعلان خلاف الكتمان، والتعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، وقد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح ولم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه: أما إعلانه فإعلام الملأ به. [الموسوعة الفقهية 5/ 261، 174، 12/ 252].
وعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أنه أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر». [مسلم (هبات/ 23)] فائدة: يأتي الإعمار بمعنيين: الأول: مصدر: أعمر فلانا فلانا: إذا جعله يعتمر، وفي الحديث: «أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم». [أخرجه البخاري 912، ومسلم (الحج) 135، والترمذي 934]. الثاني: أنه نوع من الهبة: فيقولون: (أعمر فلانا داره): أي جعلها له عمره، وقد ورد في السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته». [أخرجه النسائي 6/ 273، وابن ماجه 2375]. [طلبة الطلبة ص 219، والموسوعة الفقهية 5/ 263].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهمّ بك أحاول وبك أصاول». [أخرجه أحمد 4/ 332]. وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذ استشاط السلطان تسلط الشيطان». [أخرجه أحمد 4/ 226]. [التعريفات ص 26].
[المطلع ص 269].
ورجل معوز: أي فقير. وأعوزه الدهر: أفقره. وقال أبو زيد: يقال: أعوز، وأحوج، وأعدم: للفقير الذي لا شيء له. وقال النووي: الإعواز: الفقر. [معجم المصطلحات الاقتصادية ص 70].
وأصله: الظهير المعاون. [تحرير التنبيه ص 357].
[طلبة الطلبة ص 255].
إلّا أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون، وهي الأموال الحاضرة نقدا كانت أو غيره. يقال: اشتريت عينيّا بعين: أي حاضرا بحاضر. [التعريفات ص 24، وشرح متن أبي شجاع ص 106، والإقناع 4/ 65، والتوقيف ص 77، والموسوعة الفقهية 5/ 264].
[دستور العلماء 1/ 139، والتعريفات ص 24].
والغياث: اسم المستغاث، وقد استغاث به فأغاثه: أي استصرخ به فأصرخه، وهو غياث المستغيثين وصرخ المستصرخين. والإغاثة: الإعانة والنصرة. والإجابة: قد تكون إعانة وقد لا تكون. والإجابة: لابد أن يسبقها طلب، أما الإغاثة فقد تكون بلا طلب. والقبول: هو التصديق والرضا، أما الإجابة: فقد تكون تصديقا ورضا، وقد لا تكون. والإغاثة: هي الإعانة والنصرة في حال شدة، أو ضيق. أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو ضيق. [طلبة الطلبة ص 185، والموسوعة الفقهية 1/ 251، 5/ 196].
[الموسوعة الفقهية ج 5 ص 264].
[طلبة الطلبة ص 113].
والاغتصاب: كذلك. انظر: (غصب). [طلبة الطلبة ص 214].
[المناوي ص 77، وطلبة الطلبة ص 317].
[المصباح المنير (غري) ص 446 (علمية)، والمفردات/ 360].
[طلبة الطلبة ص 191].
[نيل الأوطار 1/ 192].
أكرهه عليه، ومنه سمّى الغضب إغلاقا. وذكر الزمخشري في (أساس البلاغة): أن من المجاز إطلاق الإغلاق على الإكراه.- وإغلاق الرهن: أخذ الشيء المرهون عن عدم سداد الدّين، وإن كان أكثر من الدين، وقد نهى عن إغلاق الرّهن. [أساس البلاغة (غلق)، الموسوعة الفقهية ج 5 ص 266]. |